الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكنين مأهولين لعائلتي بركات وصبرة في بلدة بروقين غرب سلفيت | LRC

2025-04-08

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكنين مأهولين لعائلتي بركات وصبرة في بلدة بروقين غرب سلفيت

  • الانتهاك: هدم مسكنين مأهولين بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: بلدة بروقين / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 08/04/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة بروقين، الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت، مع إشراقة يوم الثلاثاء الموافق (8/4/2025)، قيام ما يُسمى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمداهمة منطقة "البقعان" الواقعة إلى الشمال من بلدة بروقين.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد فرض حصاراً محكماً على المنطقة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ أعمال هدم طالت مسكنينن مأهولين، بذريعة البناء دون ترخيص، ضمن ما يُسمى بـ"المناطق ج" حسب اتفاق أوسلو.

ويُشار إلى أن المسكنين جرى بناؤهما في عام 2016، وتم إخطارهما في عام 2017 بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص. وقد فتح المتضررون ملفاً قانونياً من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية، إلا أن الاحتلال، وبعد عدة جلسات متتابعة، أقرّ بهدم المسكنين دون مسوّغ واضح، علماً بأن المنطقة المستهدفة تقع على مسافة تزيد عن كيلومتر ونصف من ما تُسمى "منطقة أرئيل الصناعية".

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

عدد الاطفال

عدد الإناث

طبيعة الأضرار

علاء محمود محمد بركات

10

6

5

هدم مسكن مكون من طابقين حيث أن الطابق الاول مكون من شقتين سكنيتين بمساحة 120م2 لكل واحدة، تقطن العائلة بهما ( المتضرر متزوج من اثنتين)، بينما الطابق الثاني بمرحلة الانشاء دون سقف بمساحة 240م2 

محمد خالد رجا صبره

6

5

5

منزل من طابقين، الطابق الأول عبارة عن أعمدة باطون وحوله ألواح زينكو يستخدم في تربية الأغنام بمساحة 90م2، و الثاني شقة مأهولة 140م2 تقطن بها العائلة 

  من جهته أفاد المتضرر المواطن علاء بركات  بالقول:

" لقد امضيت اكثر من 15عاما في العمل والبناء من اجل جمع ثمن بناء المنزل بهدف تأمين عائلتي، لقد ضاع كل شيء و لم يبقى لي مكان اتواجد به، و لا اعرف اين اذهب الان في ظل ما يحدث لنا و في ظل أعمال التخريب التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، قمت بتجهيز ما يلزم للملف القانوني و كنت اتابع كل شيء اولاً بأول، و لكن الصدمة كانت كبيرة لي عندما شاهدت جرافات الاحتلال تحيط بالمنزل صباحا و لم يعطني أي فرصة للتحدث معهم او حتى اخراج أي شيء من اثاث المنزل"

بلدة   بروقين[1]:

تقع بلدة  بروقين على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت ويحدها من حارس ويقام على أراضيها المنطقة الصناعية الإسرائيلية” ارائيل”، ومن الغرب كفر الديك، ومن الشرق فرخة وسلفيت، ومن الجنوب كفر عين وبني زايد وقراوة بني زيد.

يبلغ عدد سكانها (4,174) نسمة حتى عام (2014) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 12, 285 دونم، منها 706 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

  • نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3,334) دونم.
  • نهبت الطرق الالتفافية من أراضي القرية ما مساحته 503 دونم.
  • الجدار العنصري مخطط تحت مساره (785) دونم، وسيعزل خلفه (5,159) دونم. ويبلغ طوله (7,855) متراً.

تصنيف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة A (1,005) دونم.

– مناطق مصنفة B (4,376) دونم.

– مناطق مصنفة C (6,905) دونم.

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.