2025-04-30
تفاصيل الانتهاك:
شهدت قرية رامين، الواقعة إلى الجنوب من مدينة طولكرم، اعتداءً جديدًا نفذته عصابات المستعمرين انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية الرعوية الجاثمة على أراضي سهل رامين.
ووفقاً للمعلومات الواردة، أقدمت مجموعة من المستعمرين، انطلاقاً من البؤرة المذكورة والمقامة على أراضي الحوض الطبيعي رقم (9) من أراضي القرية، على مهاجمة قطعة أرض زراعية مزروعة بغراس التين، تبلغ مساحتها نحو (3700 متر مربع)، وتقع في منطقة "الغابات" على بُعد حوالي 300 متر شرق البؤرة الاستعمارية، حيث قام المستعمرون بقطع وتخريب 50 غرسة تين وإتلافها بالكامل، وتعود ملكية الأرض المستهدفة إلى المزارع أحمد فؤاد أحمد سلمان، وهو معيل لأسرة مكونة من أربعة أفراد، بينهم اثنتان من الإناث وطفلان.
وفي إفادته لمركز أبحاث الأراضي قال المزارع المتضرر:
"قبل نحو عامين، قمتُ بتأهيل قطعة أرض، وأقمتُ حولها سياجاً معدنياً، بالإضافة إلى تركيب ألواح سكوريت لحمايتها من الخنازير البرية، وفي الصيف الماضي، هاجم المستعمرون من تلك البؤرة الرعوية أرضي، وقطعوا نحو 40 غرسة زيتون بعمر عامين، كما سرقوا السياج المعدني، وألواح السكوريت، وسبع خزانات بلاستيكية كانت تُستخدم لتخزين مياه الري، ورغم ذلك، قمتُ بإعادة زراعة الأرض من جديد، وأبلغت الارتباط المدني بما حدث، واليوم يعيد المستعمرون نفس الهجوم، مستخدمين ذات الأسلوب، حيث دمّروا بالكامل ما يقارب 50 غرسة تين بعمر أربع سنوات. ورغم كل ما جرى، سأبقى في أرضي".
يُشار إلى أنّ هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصاعد أعمال العنف الاستيطاني، حيث تشهد أراضي قرية رامين ومنطقة وادي الشعير انتهاكات متكررة منذ إقامة البؤرة الرعوية. وقد تم توثيق عدد كبير من هذه الاعتداءات المستمرة.
قرية رامين:
تقع قرية رامين على بعد 11.5 كيلومتر إلى الجنوب الشرق من مدينة طولكرم. وتقع على أراضيها من الجهة الغربية مستعمرة “عناب” التي تم بنائها على حساب أراضي القرية في العام 1981, حيث تصادر ما يقارب 700 دونم من أراضي القرية، والى الشرق قريتي برقة والمسعودية, من الجنوب الشارع الالتفافي رقم 557 وقريتي بيت ليد وصفارين ومن الشمال قريتي عنبتا وكفر اللبد.
تبلغ مساحة قرية رامين 8934 دونم يسكنها ما يقارب 1998 نسمة بحسب الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني عام 2017.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
آثار الاعتداء على أرض المواطن أحمد سلمان