2025-04-22

لشق طريق استعماري ... جيش الاحتلال يصدر أمراً بوضع اليد على 4 دونم من الأراضي الزراعية في بلدة سلواد / محافظة رام الله

  • الانتهاك: الاستيلاء على قطعة أرض.
  • الموقع: بلدة سلواد الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 22/04/2025.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي بلدة سلواد.

تفاصيل الانتهاك: 

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في مطلع شهر نيسان الحالي أمراً عسكرياً  يتضمن الاستيلاء على أربعة دونمات زراعية من أراضي بلدة سلواد الواقعة بالقرب من معسكر العاصور جنوب شرق البلدة، تحديداً ضمن الأحواض الطبيعية "12" و "13" .

 وبموجب هذا الأمر العسكري الجديد والذي جاء تحت عنوان أمر وضع اليد على أراضي (25/79/ت) والمتضمن الاستيلاء على أربعة دونمات وبحسب الخارطة العسكرية المرفقة، فإن الاحتلال يخطط لإقامة طريق عسكري رابط بين معسكر العاصور وبين الطرق الالتفافية المقامة هناك، بطول 1000متر، بحيث يخدم مخططات الاحتلال العسكرية.

    من جهته أفاد عضو مكتب المساعدات القانونية " ميلاد"  في بلدية سلواد بالقول:

"  إن ما يجري هو بسط السيطرة على كامل المنطقة الشرقية من البلدة، فهذا الطريق يعتبر رابط وفي الوقت نفسه يعتبر وسيلة حقيقة  للسيطرة على المنطقة تحت مصالح جيش الاحتلال والمستعمرين ككل تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية حيث يوجد ما لا يقل عن 150 دونماً مشجرة بالزيتون".

  وعلى مدار الأعوام الماضية، فقد أصدر جيش الاحتلال عدة أوامر عسكرية بهدف السيطرة التامة على الأراضي الزراعية في عدة مواقع في البلدة مما ساعد ذلك في تسهيل سيطرة المستعمرين عليها في وقت لاحق و اقامة بؤرتين استعماريتين في المنطقة. 

بلدة  سلواد :

تقع بلدة سلواد في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة سلواد، حيث تبلغ مساحة البلدة الإجمالية قرابة 18400 دونم منها 5100 عبارة عن المخطط الهيكلي للبلدة، في حين يبلغ عدد السكان قرابة 10,000 نسمة حسب معطيات المجلس البلدي في سلواد. يوجد على أراض بلدة سلواد أجزاء من مستعمرة عوفرا حيث تتمركز تلك المستعمرة في الجهة الشرقية من البلدة و تسيطر على ما لايقل عن 21% من أراضي البلدة.

 إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 مرفق نسخة عن الأمر العسكري