2025-05-21

مستعمرو "رحاليم" يعدمون 55 غرسة زيتون في قرية الساوية جنوب نابلس

  • الانتهاك: خلع وتكسير غرس زيتون.
  • الموقع: قرية الساوية /جنوب نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 21/05/2025.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو "رحاليم".
  • الجهة المتضررة: المزارع محمود عيسى صالح دلة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية الساوية الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس، عصر يوم الأربعاء الموافق (21/5/2025) اعتداء نفذه المستعمرين القاطنين في مستعمرة "رحاليم".

 يشار إلى أن المستعمرين بالتزامن مع الأوضاع التي تعصف في المنطقة، قد أقدموا على استهداف قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ثلاث دونمات تعود في ملكيتها إلى المزارع محمود عيسى صالح دلة المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) إناث، حيث تعمد المستعمرون على قطع وتخريب 55 شتلة زيتون بعمر ثلاثة أعوام جرى زراعتها حديثاً في أرض المزارع المتضرر وقد تعمد المستعمرون الى الحاق ضرر كلي بتلك الغراس بهدف عدم الاستفادة منها لاحقاً.

    وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز بالتالي: 

"قمت في مطلع العام الحالي بزراعة الأرض بغراس الزيتون، ولكونها قريبة من الطريق الالتفافي رقم 60 وقريبة من مستعمرة "رحاليم" كنت مصر على زراعة الأشجار بهدف تعزيز وجودي فيها وحمايتها من مطامع المستعمرين التوسعية، وكنت بشكل مستمر أتفقد الأشجار، حتى تفاجئت صباح الخميس أن كافة الغراس تم قطعها بشكل يدوي وتم اتلافها حيث أنني أتهم المستعمرين في ذلك لأنهم هم لهم مصلحة فقط بالحاق الضرر، ورغم هذا، فإن الأرض مهددة بالمصادرة بأي وقت وأنا أصر على إعادة  زراعتها مجددا".

قرية الساوية[1]:

تقع قرية الساوية على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة  نابلس، ويحدها من الشمال قريتي يتما وياسوف ومن الغرب قرية اللبن الشرقية  ومن الشرق قريتي تلفيت وقبلان  ومن الجنوب قرية اللبن الشرقية ومستعمرة "عيلي" المقامة على جزء من أراضيها.

يبلغ عدد سكانها (2761) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. 

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,733 دونم، منها 310  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2662) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2022) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

المساحة الكلية للمستعمرة

عيلي

1984

1543

4191

3360

ريخاليم – شفوت راحيل

1991

479

812

547

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي القرية ما مساحته ( 640) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية: 

-  مناطق مصنفة  B ( 1459) دونم.

-  مناطق مصنفة   9274) C) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

 آثار الاعتداء وتكسير أشتال الزيتون - قرية الساوية