الإنتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 12/05/2025.
الموقع: سوبا – بلدة إذنا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن علاء البطران.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 12/5/2025م، منزل المواطن علاء يوسف عبد الله البطران، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة سوبا جنوب شرق بلدة إذنا، غرب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في" الإدارة المدنية"، ومعها حفاران يسيران على جنزير، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا الى موقع المنزل بهدف هدمه.
وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، أخرجوا قاطنيه إلى العراء، ثم قام عمال الشركة بإخراج بعض المقتنيات منه، وألقوها في العراء، ثم قامت الحفارات بهدم المنزل على ما تبقى من أغراض.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2021، من مادتي الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (150م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم (3 إناث)، وعدد الأطفال في العائلة أربعة.
كما هدمت سلطات الاحتلال الجدار الاسمنتي المحيط بالمنزل، والبالغ طوله حوالي ( 100م)، وبارتفاع حوالي ( 1.5م).
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدف منزل المواطن البطران، بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، الصادر بتاريخ ( 12/9/2022)، والذي يحمل الرقم ( 40990)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء) منها، لوقوع المنزل في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.
فقام المواطن في حينها بإعداد ملف الترخيص، والمخططات الهندسية ، وأرفقها بوثائق ملكيته لأرضه، وتقدم بطلبه الى دائرة التنظيم في " الإدارة المدنية"، لكنها قامت برفض طلبه، كما هي العادة برفض كافة طلبات الترخيص التي يقدمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج".
وفي تاريخ ( 27/10/2022) أصدرت سلطات الاحتلال أمر نهائي بهدم المنزل خلال (7 أيام)، ويحمل الامر الرقم ( 622761)، وهددت بهدمه بعد مرور هذه المدة، لكن المحامي الموكل بالملف، تقدم باعتراض قانوني واستئناف على أمر الهدم، ووصل الأمر إلى تقديم التماس على محكمة الاحتلال العليا، التي ردت الالتماس مؤخراً وصدقت على أمر الهدم، وقامت الجهات التنفيذية في سلطات الاحتلال بتنفيذه.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد نفذت قبل نحو أسبوعين من هذا التاريخ، عملية هدم واسعة طالت خمسة منازل أخرى في بلدة إذنا بحجة بناءها دون ترخيص، كما نفذت في الأشهر والأعوام السابقة العديد من عمليات الهدم التي طالت المساكن والمنشآت.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
ركام المنزل المواطن علاء البطران – سوبا - اذنا