الإنتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 19/2/2025م.
الموقع: جبل جوهر/ مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن عادل العيدة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 19/2/2025م، منزل المواطن عادل ناصر العيدة، بحجة بناءه دون ترخيص ( تصريح بناء) في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل.
فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم في دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، مصطحبة معها حفار جنزير من نوع " هونداي" وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وأخرجوا العائلة من المنزل، ثم قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة والمقتنيات منه، ثم قام الحفار بهدمه بالكامل وتسويته بالأرض.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني من الطوب والاسمنت المسلح منذ العام 2021م، وتبلغ مساحته ( 100م2) وكانت تقطنه أسرة المواطن المكونة من ( 4 أفراد) منهم طفلتان إحداهما تعاني من إعاقة حركية بنسبة ( 100%).
وأفاد المواطن المتضرر:
" تلقيت في شهر تموز 2024 إخطارا بوقف العمل والبناء في المنزل، أي بعد أن سكنته بحوالي عامين، فقمت بإعداد ملف ترخيص ومخططات هندسية وكل ما يتطلبه الملف، وتقدمت بطلب ترخيص الى الجهة التي أصدرت الاخطار، لكن في شهر آب 2024 أصدر الاحتلال أمرا بهدم المنزل، وكان المحامي الموكل بالقضية يتابع الموضوع، لكني تفاجأت بقدوم سلطات الاحتلال الى منزلي وطرودنا منه وقاموا بهدمه، وقد تمت عملية الهدم بالتزامن مع منخفض قطبي يضرب الأراضي الفلسطينية، فأصبحت في حيرة من أمري أين أذهب بأسرتي وطفلاتي التي تعاني إحداهن من إعاقة دائمة، فقمت بنقل زوجتي وبناتي للإقامة في بيت أهل زوجتي، وانا أقيم في بيت أهلي"
لمزيد من الاطلاع على إخطار منزل المنزل المواطن، راجع التقرير التالي:
الاحتلال يصدر أمر نهائي بهدم منزل مواطن في جبل جوهر جنوب مدينة الخليل
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
الصور المرفقة لركام مسكن المواطن العيدة - جبل جوهر