الاحتلال يهدم منشأة صناعية ومسكن لعائلة الجعبري في مدينة حلحول شمال الخليل | LRC

2025-03-24

الاحتلال يهدم منشأة صناعية ومسكن لعائلة الجعبري في مدينة حلحول شمال الخليل

الإنتهاك: هدم مبنى منجرة ومسكن.

تاريخ الانتهاك: 24/03/2025.

الموقع: الحواور – بلدة حلحول/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: الشقيقان كرم ورامي الجعبري.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 25/3/2025، منشأة صناعية بحجة بنائها دون ترخيص، في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل.

وتقع المنشأة الصناعية، وهي منجرة وبجوارها مسكن صغير، في منطقة الحواور - المدخل الشمالي لمدينة حلحول.

فقد اقتحمت الموقع قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، وبرفقتها جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، حيث قامت الآلية بهدم المنشأة التي تتكوّن مما يلي:

  1. مبنى من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح، تبلغ مساحته (230 م²)، ويُستخدم كمنجرة منذ عام 2022م، يملكها ويعمل فيها الشقيقان كرم محمد الجعبري (الذي يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد، من بينهم 3 أطفال – وعدد الإناث في الأسرة اثنتان)، بالإضافة إلى شقيقه رامي (الذي يعيل أسرة مكونة من 4 أفراد، من بينهم طفلان – وعدد الإناث في الأسرة اثنتان).
  2. مسكن قيد الإنشاء ملاصق لمبنى المنجرة، وهو عبارة عن أرضية باطون بمساحة (90 م²)، وأعمدة من الإسمنت المسلح، وغير مسقوف.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المباني عبر إخطار بعنوان "إخطار بإزالة مبنى جديد"، يحمل الرقم (20435)، صادر عن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية – لجنة التفتيش المركزية"، بتاريخ (2/10/2022).

وقد طالبت سلطات الاحتلال في إخطارها بهدم هذا المبنى وإزالته خلال (96 ساعة) بحجة بنائه دون ترخيص، وتقدّم المالكون باعتراض قانوني على إخطار الهدم، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراض، ونفذت الهدم.

وقد استندت سلطات الاحتلال في إصدار هذا الإخطار إلى الأمر العسكري رقم (1797) الصادر عام (2018)، والذي يستهدف المباني حديثة الإنشاء وغير المكتملة، وقد نفذته في العديد من مناطق الضفة الغربية، حيث ترفض كافة الاعتراضات القانونية على هذا النوع من الإخطارات، وتنفذ عملية الهدم ولو بعد حين.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إنتاج المساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن سكنها بالكامل، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من نطاق جنيف الرابع والتي تتيح لهم أن 'تدمير وا للتنوع الثقافي على نحو لا يبرره ضرورات الحرب وبطريقة غير مشروعة وتسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.
  • المادة 53 من جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم التقارب، حيث تتواجد هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ثروات خاصة بحدود أو منقولة تسيطر على أفراد أو فاعلين، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو منظمات اجتماعية أو تعاونية، إلا إذا كانت عمليات الحربية تقتضي تحديداً هذا التدمير.
  • المادة 33 من جنيف النبيذ الرابع أنه لا يجب عليه معاونة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كمامت الخلية 'ز' من المادة 23 من الخيار لاهاي لعام 1907م من تكتيكات ” ثروات الصراع أو ما تطلبها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتمية هذا التدمير أو الانتظار.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948، تراست على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

  • الصور المرفقة لآثار هدم المنجرة والمسكن في مدينة حلحول