2025-04-21
الإنتهاك: هدم عمارة سكنية بذريعة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 21/4/2025م.
الموقع: حي الوهادين – بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن محمد علقم.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 21/4/2025م، بناية (عمارة) مؤلفة من سبعة طوابق، بحجة بنائها دون ترخيص، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.
ففي ساعات الصباح، اقتحمت البلدة قوة كبيرة من جيش الاحتلال، يرافقها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم في الإدارة المدنية، بالإضافة إلى حفارين جنزير بذراع طويلة، وجرافة، وتوجهت القوة إلى منطقة "حي الوهادين" جنوب شرق البلدة، حيث تقع العمارة المستهدفة.
وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط العمارة التي يملكها المواطن محمد عيسى حسين علقم، شرعت الآليات في تنفيذ عملية الهدم، التي استمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة، وانتهت بتحويل العمارة إلى كومة من الركام.
وتتألف العمارة من ستة طوابق و"روف"، ويضم كل طابق شقتين، وتبلغ المساحة الكلية للبناء نحو 2800 م².
منظر للعمارة قبل هدمها – نيسان 2024
وكان المواطن علقم قد شيّد العمارة على قطعة أرض يملكها بهدف الاستثمار فيها، والمساهمة في توفير مساكن لأبناء بلدته، إلا أن سلطات الاحتلال حولت مشروعه إلى كومة من الأنقاض.
ركام العمارة بعد هدمها
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه البناية بإخطار بوقف العمل والبناء صادر بتاريخ (4/1/2024)، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص المطلوب، ووكّل محاميًا لمتابعة الملف وتولي الاعتراض على الإخطار، غير أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب، وأصدرت بتاريخ (1/4/2024 ) أمرًا نهائيًا بهدم العمارة.
تقدّم المحامي باعتراض قانوني على أمر الهدم، ثم تقدّم بالتماس إلى "محكمة الاحتلال العليا" لتجميد القرار، لكن المحكمة ردّت الالتماس وصدّقت على قرار الهدم.
وتقع مستعمرة " كرمي تسور" قبالة حي الوهادين، وقبالة العمارة التي هدمها الاحتلال وتشهد المستعمرة توسعاً وأعمال بناء فيها، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين في بلدة بيت أمر.
جانب من مستعمرة كرمي تسور قبالة حي الوهادين – بيت أمر
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: