إنشاء بؤرة  استعمارية  رعوية جديدة على  أراضي  قرية دوما جنوب نابلس | LRC

2025-05-28

إنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي قرية دوما جنوب نابلس

  • الانتهاك: إنشاء  بؤرة   رعوية  جديدة.
  • الموقع:  قرية  دوما / جنوب نابلس.
  • تاريخ  الانتهاك: 28/05/2025.
  • الجهة  المعتدية:   مجموعة  من   المستعمرين.
  • الجهة  المتضررة: أهالي قرية دوما.

تفاصيل  الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق (28/5/2025) بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية دوما الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس.

فقد قامت مجموعة من المستعمرين بالسيطرة على تلة تقع عند مدخل القرية الغربي، والمحاذي للطريق الالتفافي المعروف بطريق "ألون" الاستعماري، علماً بأن تلك الأرض مملوكة ملكية خاصة وتعود لعائلة من القرية.

منظر للبؤرة الاستعمارية على أراضي قرية دوما

وبحسب المتابعة الميدانية، فإن البؤرة تقع على مسافة 300 متر شمال مدخل القرية الرئيسي، الذي يربط القرية بكافة محيطها الفلسطيني، حيث تتربع البؤرة، المكوّنة من خيمتين وحظيرة أغنام، على مساحة دونمين من الأراضي التي يستخدمها المزارعون كمراعي لأغنامهم.

وقد أفاد السيد سليمان دوابشة، رئيس مجلس قروي دوما، للباحث الميداني بالتالي:

 "منذ إقامة تلك البؤرة قبل عدة أيام، انقلب حال القرية رأساً على عقب، حيث بات السكان يخافون من التوجه نحو مدخل القرية، بسبب تواجد هؤلاء المستعمرين. علماً بأن كافة مداخل القرية مغلقة بالسواتر الترابية، ولا يوجد غير هذا المدخل، وهناك تخوفات جدية من السيطرة عليه، ما يعني إغلاق كافة طرق القرية وتحويل حياة سكانها إلى جحيم".

وبحسب مؤشرات البحث الميداني، فإن قرية دوما تعاني أصلًا من وجود ثلاث بؤر استعمارية على أراضيها، تساهم في السيطرة على كامل الأراضي الشرقية والجنوبية من القرية. وتأتي هذه البؤرة الجديدة في الجهة الغربية لتزيد من حجم المعاناة بالنسبة للسكان والمزارعين على حد سواء.

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

الوسوم