مستعمرون يقطعون 16 شجرة زيتون في قرية كفر مالك / محافظة رام الله | LRC

2025-06-02

مستعمرون يقطعون 16 شجرة زيتون في قرية كفر مالك / محافظة رام الله

  • الانتهاك: قطع وتخريب 16 شجرة زيتون.
  • الموقع: منطقة " خلة السوار" شرق قرية كفر مالك / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 02/06/2025.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: المزارع بشير صالح معدي.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمَت مجموعة من المستعمرين، يُعتقد أنهم من البؤر الرعوية القائمة في أراضي بلدة كفر مالك، على استهداف منطقة "خلة السوار" الواقعة في الجهة الشرقية من القرية.

يُشار إلى أن مجموعة من المستعمرين استهدفت قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها إلى المزارع بشير صالح معدي، المعيل لأسرة مكوّنة من (4) أفراد، من بينهم (2) إناث. حيث أقدم المستعمرون على قطع وتخريب أغصان 16 شجرة زيتون، مما أدى إلى إلحاق ضرر جزئي بها.

الصورة أعلاه آثار تقطيع وتخريب الأشجار في بلدة كفر مالك

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"منذ عدة شهور، أقام المستعمرون بؤرة رعوية جديدة على أراضي القرية، وعلى مسافة لا تتعدى 900 متر من أراضينا الزراعية، مما يعني تهديد المنطقة زراعياً، حيث لا يستطيع أي مزارع الآن التواجد هناك بسبب اعتداءات المستعمرين، وهذا ما حصل فعلياً من إغلاق عدد من المناطق ومنع المزارعين من الإقامة بها، بل ومنعهم حتى من التواجد بهدف العناية بالأرض. وكنت ألاحظ تواجد المستعمرين في أرضي منذ فترة، ولكن رغم ذلك، كنت متمسكاً بالذهاب هناك بين الفينة والأخرى، إلى أن تم الاعتداء على الأشجار وإلحاق ضرر كبير بها من قبل المستعمرين، علماً بأن الأراضي المحيطة بأرضي هي أيضاً مهددة من قبل المستعمرين الذين يجوبون المنطقة على ظهر تراكتورات، ووظيفتهم إلحاق الضرر بالأراضي والأشجار الزراعية".

يُشار إلى أن شهر شباط من العام الحالي شهد إقامة بؤرة رعوية جديدة على أراضي كفر مالك، تتركّز فعلياً في الجهة الشرقية تماماً من أراضي القرية، على سفح تلة ذات أراضٍ رعوية في البلدة.

قرية كَفْرمَالِك[1]:

تقع قرية كفر مالك على بعد 15كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال خربة  أبو فلاح وقرية المغير ومن الغرب قرية المزرعة الشرقية ومن الشرق قريتي المغير والعوجا ومن الجنوب قرية دير جرير.

يبلغ عدد سكانها (2946) نسمة حتى عام ( 2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 51,891 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1645) دونم وفيما يلي التوضيح:

  •  نهبت  مستعمرة " كوخاف هشاحر" 380 دونم وتأسست على أراضيها في عام 1977م، ويعيش فيها نحو   1367 مستعمر.
  • نهبت الطريق الالتفافية رقم 458 اكثر من 726 دونم.
  • نهبت الاحتلال 539 دونم لإقامة معسكرات لجيش الاحتلال على أراضيها.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

- مناطق مصنفة B ( 6,574 ) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 45,317 ) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين