بحجة عدم الترخيص..  الاحتلال  الإسرائيلي يهدم مسكناً مأهولاً لعائلة الأدهم  في مدينة نابلس | LRC

2025-04-08

بحجة عدم الترخيص.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكناً مأهولاً لعائلة الأدهم في مدينة نابلس

  • الانتهاك: هدم  مسكن مأهول   بحجة  عدم الترخيص.
  • الموقع:  حي التعاون  العلوي   -  مدينة نابلس.
  • تاريخ  الانتهاك:   08/04/2025.
  • الجهة  المعتدية: ما يسمى  مفتش   البناء التابع للإدارة   المدنية  الإسرائيلية.
  • الجهة  المتضررة:   المواطن  ماجد  عبد الرحيم   الادهم.
  • فاصيل  الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، برفقة ما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق (8/4/2025)، منطقة "التعاون العلوي" الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة مدينة نابلس الجديدة، وقد شرع الاحتلال، عبر جرافتين خاصتين تحملان لوحات تسجيل إسرائيلية، بأعمال الهدم والتدمير التي شملت هدم منزل مأهول مكوّن من طابقين.

يبلغ الطابق الأول من المنزل مساحة 140م²، وتقطنه عائلة المواطن ماجد عبد الرحيم الأدهم، المكونة من (6) أفراد، من بينهم (2) من الإناث، بالإضافة إلى (2) أطفال، أما الطابق الثاني، فهو قيد الإنشاء في مرحلة الأعمدة دون سقف، وتبلغ مساحته 120م².

يُذكر أن المواطن المتضرر شرع ببناء المنزل في العام 2021، وقد تسلّم إخطارًا في العام ذاته بحجة البناء دون ترخيص، ضمن ما يُسمى بالمنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، وعلى الرغم من المتابعة القانونية، فقد رفض الاحتلال طلب الترخيص المقدَّم، وبعد عدة جلسات في أروقة محكمة الاحتلال المركزية في القدس، صدر قرار بهدم المنزل بالكامل بذريعة عدم الترخيص، ما أدى إلى تهجير عائلة كاملة وتدمير المنزل بشكل كامل.

وتعتبر منطقة "التعاون العلوي" جنوب مدينة نابلس إحدى الأحياء الجديدة المعروفة باسم "نابلس الجديدة"، وهي ملاذ للعديد من العائلات من المدينة للسكن فيها، في ظل التوسع العمراني والزيادة الطبيعية في عدد السكان، إلا أن هذه المنطقة تُصنّف بمعظمها كمناطق "ج" بحسب اتفاق أوسلو، ما يجعل العشرات من المنازل السكنية فيها فعليًا مهددة بوقف العمل والبناء من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • ركام المنزل الذي هدمه الاحتلال في حي نابلس الجديدة