الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكناً لعائلة شعابين في قرية دير ابزيغ / محافظة رام الله | LRC

2025-02-10

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكناً لعائلة شعابين في قرية دير ابزيغ / محافظة رام الله

  • الانتهاك:  هدم  مسكن  بحجة عدم   الترخيص.
  • الموقع:  قرية   دير  ابزيع  الواقعة   الى الشمال الغربي  من مدينة رام الله.
  • تاريخ  الانتهاك:  10/02/2025.
  • الجهة المعتدية:  ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة  المدنية الاسرائيلية.
  • الجهة  المتضررة:  المواطن   ايهاب عوض الله رزق شعابين.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم  جيش   الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى   مفتش البناء التابع للإدارة   المدنية الإسرائيلية  صباح  يوم الاثنين   الموافق (10/2/2025)م عل اقتحام قرية دير ابزيع  تحديداً منطقة " دير ابو معالي"   شمال   شرق  القرية  والمطلة   على  مستعمرة  "دوليب".

     يشار  الى أن الاحتلال  الإسرائيلي وعبر جرافة مدنية  خاصة كانت برفقتهم قاموا  بهدم مسكن مأهول مكون من طابق واحد وتسوية  بمساحة 220م2،  مصنوعة من الباطون والحجارة.

    وتعود ملكية المسكن المستهدف الى المواطن ايهاب عوض الله رزق شعابين من منطقة يطا "جنوب الخليل"، والمعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) إناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة.

     يشار  الى أن المواطن المتضرر شرع  ببناء المسكن  قبل   ثلاثة أعوام، وهو يسكن  برفقة عائلته منذ عام واحد،  حيث تلقى اخطاراً  بوقف العمل والبناء منذ  أن شرع   ببناء المنزل وقد قام  بتكليف  مركز القدس   للمتابعة  القانونية  من أجل   فتح ملف قانوني إلا أن  الاحتلال رفض الطلب المرخص  وأصدر أوامر هدم للمنزل.

      يذكر أن  الاحتلال   وعبر عمال  كانوا برفقتهم  قاموا بإخراج   جزء  بسيط من الأثاث قبل هدم  المنزل،   حيث أن غالبية الأثاث قد دمر   تحت  الأنقاض.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

 مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

    تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

    محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي