على أراضي مصفة " ب" مستعمرون ينشؤون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله | LRC

2024-12-08

على أراضي مصفة " ب" مستعمرون ينشؤون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله

  • الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية .
  • الموقع: بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 08/12/2024.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: أهالي بلدة ترمسعيا عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين، صباح يوم الأحد الموافق (8/12/2024)م على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة، بعد أن استولت على قطعة أرض من أراضي بلدة ترمسعيا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.

  وبحسب المتابعة الميدانية، فقد أقدم المستعمرون الذين يعتقد بأنهم قدموا من مستعمرة "شفوت راحيل" على نصب اربع خيام سكنية جديدة على مصنفة " ب" خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو الموقعة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

الصورة 1: منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة

   وأضاف السيد لافي شلبي رئيس بلدية ترمسعيا بالقول:

" إن ما يجري هو وسيلة للسيطرة على كامل أراضي البلدة الشمالية، بل والزحف باتجاه القرى والبلدات المجاورة  وخلق واقع جديد في المنطقة يتمثل في فصل التجمعات السكنية بعضها عن بعض و الاستيلاء على كامل اراضي المنطقة ككل، و فصل التجمعات عن بعضها البعض".

    وتعود ملكية الاراضي التي تم الاستيلاء عليها الى المواطن ذياب أحمد سالم حزمة المقيم في الولايات المتحدة الامريكية، علماً بأن تلك البؤرة مقامة على مساحة حوالي دونم واحد من الاراضي الرعوية، لكنها تهدد  حوالي 90 دونم مشجرة بالزيتون في محيط تلك البؤرة الجديدة. 

       و من الناحية الفعلية، تعتبر تلك البؤرة حلقة وصل ما بين مستعمرة "عادي عاد" ومستعمرة "شيلو"، ويخطط الاحتلال في وقت لاحق الى دمج المستعمرتين عبر إنشاء تلك البؤر الرعوية الرابطة بينهما.

 إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.