2025-01-16

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشأة تجارية في قرية المنصورة جنوب مدينة جنين

  • الانتهاك: هدم منشاة تجارية بدعوى عدم الترخيص.
  • المكان: قرية المنصورة الواقعة الى الجنوب من مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 16/01/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن نبيل خالد احمد موسى.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يُسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس الموافق (16/1/2025م)، على مداهمة الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي جنين ونابلس، وتحديدًا قرية المنصورة على الطريق العام، حيث استهدف الاحتلال هناك منشأة تجارية عبارة عن أربعة مخازن تجارية بمساحة إجمالية 145م²، تعود ملكيتها للمواطن نبيل خالد أحمد موسى، المعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد، بينهم (3) إناث وطفلان.


الصور 2+3: 

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم جرافة مدنية خاصة في تنفيذ أعمال الهدم، مدعيياً  أن البناء قائم ضمن ما يُسمى بالمناطق "ج" وفق اتفاق أوسلو، دون أي ترخيص.

وبحسب المتابعة الميدانية السابقة في موقع الانتهاك، فقد تسلَّم صاحب تلك المخازن إخطارًا عسكريًا بوقف العمل والبناء بتاريخ (25/8/2021م)، يحمل رقم (32784).

وأفاد المواطن المتضرر قائلًا:

"منذ أن تسلَّمت الإخطار بوقف العمل والبناء حينها، قمت على الفور بتكليف مركز القدس للمتابعة القانونية بفتح ملف الترخيص. أحضرت جميع الأوراق اللازمة وقدمتها فورًا، وبعد عدة جلسات في مقر التنظيم الإسرائيلي، تم رفض الطلب دون أي سبب واضح، رغم المتابعات التي قمت بها. النتيجة كانت هدم تلك المخازن بالكامل، حيث بلغت خسائري 180 ألف شيقل، علمًا أنني كنت أتطلع إلى الاستثمار بها والاستفادة منها لتأمين دخل لعائلتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

يشار إلى أن الباحث الميداني رصد خلال شهر آب من عام 2021م، إخطار ما لا يقل عن (12) منشأة تجارية وزراعية في مناطق جنوب جنين بحجة عدم الترخيص، من بينها المنشأة التي هُدمت اليوم. علمًا أن الاحتلال سبق أن هدم عددًا من المنشآت في المنطقة ذاتها خلال العام 2021م.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  • مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بافراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.