الاحتلال الإسرائيلي  يهدم منشأة  زراعية لعائلة شلش في  قرية شقبا شمال رام الله | LRC

2025-01-16

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشأة زراعية لعائلة شلش في قرية شقبا شمال رام الله

  • الانتهاك:  هدم  منشأة   زراعية بحجة  عدم  الترخيص.
  • الموقع: قرية  شقبا   الواقعة  الى  الشمال   من  مدينة  رام الله.
  • تاريخ  الانتهاك: 16/01/2025.
  • الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة  المتضررة:  المزارع يحيى   محمود  شلش.

تفاصيل   الانتهاك:

استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق (16/1/2025)، قرية شقبا الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله، التي وصلت الى الحي الغربي من القرية، والمعروف باسم منطقة "السهلات".

وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم غرفة زراعية مبنية من الطوب وسقف من الباطون بمساحة 64م²، تعود في ملكيتها للمزارع يحيى محمود شلش، المعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد بالغين، من بينهم (2) إناث.

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول: 

"أمتلك قطعة أرض زراعية مُشجرة بالزيتون، تقع في المنطقة الغربية من القرية بمساحة 3 دونمات، وقبل نحو عام قمت ببناء غرفة زراعية في الأرض بهدف تعزيز حمايتها وللاستراحة فيها أثناء عملي هناك، ولتكون كمتنفس للعائلة، وقبل ثلاثة شهور تسلّمت إخطارًا بوقف العمل والبناء في الغرفة الزراعية التي أمتلكها، وقبل شهر واحد تسلّمت إخطاراً بهدمها بحجة عدم الترخيص، ويوم الخميس قام الاحتلال بهدم الغرفة وتدمير الأثاث الذي داخل تلك الغرفة دون أي إنذار مسبق".

يُشار إلى أن قرية شقبا، وبحسب المتابعة الميدانية لمركز أبحاث الأراضي، تُعتبر من أبرز التجمعات السكنية التي تشهد إخطارات عسكرية بوقف البناء، حيث على مدار الخمسة أعوام الماضية تم توزيع أكثر من 50 إخطارًا بوقف العمل والبناء في القرية، وذلك بحجة عدم الترخيص. ناهيك عن أن الاحتلال هدم عددًا من المباني السكنية وأيضًا مساحات كبيرة من الجدران الاستنادية وغرفًا زراعية بدعوى عدم الترخيص.

تعقيب قانوني:

      إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • آثار هدم الغرفة الزراعية في قرية شقبا