الاحتلال يصدر أمرين بوضع اليد على أراضي في بلدة دورا / محافظة الخليل | LRC

2025-09-21

الاحتلال يصدر أمرين بوضع اليد على أراضي في بلدة دورا / محافظة الخليل

الإنتهاك: أوامر عسكرية بالإستيلاء على أراضي.

تاريخ الإنتهاك: 21/9/2025م.

الموقع: بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيس الإحتلال.

الجهة المتضررة: مزارعو بلدة دورا.

 التفاصيل:

أصدر قائد جيش الإحتلال الإسرائيلي، أمرين عسكريين بوضع اليد والإستيلاء على أراضٍ خاصة في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، لأغراض وصفها بالعسكرية.

وجاءت الأوامر مرفقة بخريطة وصورة جوية توضح موقع الأراضي المنوي الإستيلاء عليها، وجاءت تحت عنوان " أمر بشأن وضع اليد على أراضي"، وموقعه في تاريخ 21 أيلول 2025.

وفيما يلي توضيح لهذين الأمرين والمناطق التي يستهدفها كل منها:

-  الأمر العسكري رقم ( 159/25/ت): ويهدف إلى الإستيلاء ووضع اليد على طريق زراعي ( ترابي) يقع قبالة عين الدلبة ( أحد الينابيع شرقي البلدة)، ويبلغ طول الطريق وفقاً للأمر العسكري ( 643 متراً)، ومساحته ( 2.6 دونم) ويمر في القطعه رقم ( 3،5،8) من الحوض الطبيعي رقم ( 37).

ويربط الطريق المُستولى عليه ما بين الشارع الرئيس ( الذي يمر من المكان ويربط بلدات السموع والظاهرية بمدينة الخليل، والمُسمى بشارع 60 وفقاً لتصنيفات الإحتلال) بالبؤرة الاستعمارية (معسكر المجنونة) المقام منذ سنوات في المكان.

وكان المزارعون يستخدمون هذا الطريق منذ سنين طويلة، ويعتبر من الطرق الزراعية القديمة في المكان، وكان يخدم منزلاً قديماً مبنياً من الحجارة والطين على جنبات الطريق الزراعي، بالاضافة لوصولهم لمصادر المياه في المنطقة، كما يحاصر الطريق الزراعي حوالي ( 180 دونماً) من الأراضي الزراعية ومصادر المياه، من بين هذه المساحات الزراعية حوالي 80 دونماً من الدفيئات الزراعية التي كانت تزرع بالخضروات وتشكل جزءاً كبيراً من سلة بلدة دورا الغذايئة، لكن بعد الحرب على غزة ( أكتوبر 2023) منعت سلطات الإحتلال المزارعين من العمل في هذه المساحات الزراعية، لأسباب أمنية، كغيرها من المناطق القريبة من البؤر والمستعمرات والشوارع الالتفافية.

- الأمر العسكري رقم ( 161/25): ويهدف إلى الإستيلاء على قطعة أرض مساحتها ( 3.143 دونم) من أراضي بلدة دورا الواقعة في الحوض الطببعي رقم (7) بموقع ( خربة الدلبة والمغنمة).

وجاء في الأمر العسكري أن حق التصرف والحيازة تُعطى لقائد جيش الإحتلال، ويسري الأمر حتى تاريخ (31/12/2027)، وأن الغاية من وضع اليد على هذه الأراضي هي " إحتياج عسكري".

ومن تحليل الأمر العسكري يُعتقد بأن جيش الإحتلال ينوي شق " طريق أمني" حول البؤرة الاستعمارية (معسكر المجنونة) أو إقامة سياج أو جدار حول هذه البؤرة.

وكانت سلطات الإحتلال قد أعلنت   في شهر آذار 2025عن مصادقتها على الأعتراف بهذه البؤرة التي تسميها ( أدورايم) وتحويلها إلى مستعمرة معترف بها وتخصيص ميزانية خاصة بها، علماً بأن الأراضي المقامة عليها هذه البؤرة هي ذات ملكية خاصة، وهو أمر معروف منذ القدم.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه البؤرة عبارة عن مبنى من ثلاث طوابق تبقى في المكان بعد إنسحاب جيش الاحتلال من المعسكر قبل عدة سنوات، حيث أعلنت في العام 2010 عن تحويل المبنى إلى مركز للطوارىء يخدم المستعمرات في " جنوب جبل الخليل".

وفي العام 2016 وصلت 3 عائلات إلى المبنى واستقرت فيه، وفي العام 2021 أقام المستعمرون عدداً من المساكن بجوار المبنى القديم، لكن الإحتلال قام بإزالتها بعد مدة من الزمن.

كما تجدر الإشارة إلى الأمرين يتصلان ببعضهما، ويحاصران أراضي المزارعين من كافة الجهات، فمن الجهة الشرقية يمر الشارع الالتفافي رقم 60، ومن الشمال الطريق الزراعي الذي سيطر عليه جيش الاحتلال وفقاً للأمر العسكري، ومن الجنوب طريق يستخدمه جيش الاحتلال ومغلق ببوابة معدنية ويحظر على الفلسطينيين استخدامه منذ ما يزيد على عامين ومن الغرب يحد هذه الأراضي منطقة تدريب عسكرية يستخدمها جنود الاحتلال.

إن مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، يُحظر على قوة الاحتلال أن تقوم بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي. كما تؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي مثل القرار 242 و338 على أن الأراضي المحتلة يجب أن تُستعاد إلى أصحابها الشرعيين، وعدم جواز تغيير وضعها عبر مصادرة الأراضي أو إقامة المستوطنات. هذه المعاهدات والقرارات الدولية تؤكد بوضوح أن مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تعد مخالفة للقانون الدولي وتشكل تهديدًا للحقوق الأساسية للفلسطينيين في أراضيهم، وفيما يلي أبرز الاتفاقيات والمعاهدات

اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة من أبرز الوثائق القانونية التي تنظم حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة. وقد نصت على عدة نقاط تحظر مصادرة الأراضي أو تغيير طبيعة الحياة فيها على النحو الذي يضر بسكانها الأصليين.

  • المادة 49 من الاتفاقية تنص على أن: لا يجوز لقوة الاحتلال أن تقوم بنقل أو ترحيل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها أن تقوم بنقل سكان من الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى." هذه المادة تشدد على أن الاحتلال لا يمكنه توطين مواطنيه في الأراضي المحتلة أو مصادرة الأراضي من السكان المحليين.

قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967): صدر هذا القرار بعد حرب 1967، وهو يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في تلك الحرب، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نص القرار على أن الأراضي المحتلة يجب أن تعود إلى الفلسطينيين، وحذر من تغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي.

قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973): أوصى هذا القرار بمواصلة تنفيذ قرار 242 وتطبيقه، مما يعزز الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة وعدم السماح بتغيير الوضع القانوني للأراضي.

مبادئ القانون الدولي الإنساني (قانون لاهاي 1907): في إطار قانون لاهاي المتعلق بتنظيم قوانين الحرب والاحتلال، ينص في المواد 42 و 43 على أنه لا يجوز للسلطة المحتلة أن تغير من أوضاع الأراضي المحتلة، وأي تغيير في الوضع القانوني يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي.

 وفي الختام :

القوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة، ورأي محكمة العدل الدولية، تشدد جميعها على عدم مشروعية مصادرة الأراضي الفلسطينية أو تغيير طبيعة الحياة في الأراضي المحتلة. لكن رغم هذه القوانين، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرًا في توسيع المستوطنات وفرض تغييرات على الواقع الفلسطيني في انتهاك لهذه القوانين.