2025-12-18

تنفيذاً لأمر عسكري "حجج أمنية" ... جيش الإحتلال ينفذ جريمة بئيئية خطيرة بتجريفه أراضي واقتلاع 600 شجرة زيتون مثمرة في قرية بدرس غرب سلفيت

  • الانتهاك: تجريف مساحات من الأراضي الزراعية وإعدام 600 شجرة زيتون.
  • الموقع:  قرية بدرس الواقعة  الى الغرب من مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك:  شهر  كانون الأول   من العام 2025م.
  • الجهة المعتدية:  جيش  الاحتلال   الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة:  عدد من المزارعين من القرية يمثلهم المزارع ناصر أحمد مرار    

تفاصيل الإنتهاك:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق 15/12/2025م باستهداف ما يقارب 40 دونماً من أراضي قرية بدرس الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، وتحديدًا الأراضي المحاذية لجدار الفصل والضم العنصري.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال، وبرفقتهم جرافة مدنية إسرائيلية، تعمدوا إعدام 600 شجرة زيتون معمّرة مزروعة على مساحة 40 دونم، وبشكل طولي موازٍ لجدار الفصل والضم العنصري في القرية، مما أدى إلى تلفها بشكل كلي، علماً بأن أعمارها تتراوح ما بين 25–30 عام.

   يذكر أن هذا الاعتداء جاء بعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم المزارعين في تلك المنطقة إخطاراً عسكرياً جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية 25/37/ اتحاذ وسائل" والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضقة الغربية  في تاريخ 21  أيلول من العام 2025م.

  وبحسب التفاصيل الواردة في الأمر العسكري  فقد حدد  الاحتلال مساحة الأراضي المستهدفة بنحو  40 دونماً، من أراضي قريتي قبيا وبدرس ضمن الأحواض (2، 10) من أراضي القريتين، حيث يستهدف الإخطار إزالة الأشجار من كامل تلك القطع.

الجدول التالي يبين تفاصيل  الأضرار   بحسب سجلات المجلس  القروي في قرية بدرس:

المزارع  المتضرر

عدد أفراد العائلة

عدد الإناث

عدد الأطفال

مساحة الأرض / دونم

عدد الأشجار

محمد محمود خليقة خليقة

7

2

3

5

64

محمد عبد الله محمد عوض

5

1

3

4

70

حسن محمود حسن عبد الكريم

3

2

0

4

74

محمود محمد احمد  عوض

6

3

2

6

79

محمد احمد  خليفه عوض

7

4

4

5

91

محمود محمد احمد  عوض

2

1

0

8

100

محمد حسن شاكر عوض

8

5

3

3

40

غادة   شاكر حسن     عوض

2

1

0

3

49

محمد شعبان مصطفى عوض

4

2

1

2

33

المجموع

44

21

16

40

600

المزارع ناصر أحمد مرار، وهو رئيس اللجنة الزراعية في قرية بدرس، ومعيل لأسرة مكونة من خمسة أفراد، من بينهم أنثيان وثلاثة أطفال، أفاد بالقول:

 "تعتبر الأراضي الزراعية المحاذية لجدار الفصل العنصري غرب قرية بدرس من الأراضي الخصبة، والتي تحتوي على كثافة كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة، وهذه الأراضي كانت حتى فترة ليست ببعيدة تنتج كميات كبيرة من زيت الزيتون، وكانت من أفضل الأشجار على مستوى القرية، بل وتساهم في توفير دخل العديد من المزارعين هناك".

وأضاف بالقول:

"قبل شهرين تسلمنا إخطارات بإزالة الأشجار تحت أسباب يسميها الاحتلال بالأمنية، وقمنا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتقديم اعتراض ضد هذه الإخطارات، ولكن تم رفض الاعتراض، وجرى اقتلاع أكثر من 600 شجرة كانت تنتج ما لا يقل عن 90 تنكة زيت زيتون، وباقتلاع الأشجار لحق ضرر معنوي ومادي بالمزارعين".

وأفاد المزارع المتضرر محمد محمود خليقة لباحث المركز:

"أمتلك خمسة دونمات من الأراضي المشجرة بالزيتون تقع بجانب جدار الفصل العنصري، حيث إن الأرض، ومنذ إقامة الجدار عام 2001م، لم يسبق أن تعرضنا فيها إلى مضايقات من الاحتلال، علمًا بأن تلك القطعة تنتج ما لا يقل عن 14 تنكة زيت زيتون، وهي من الأراضي التي نعتمد عليها اعتماداً كاملاً في توفير احتياجات العائلة من زيت الزيتون، ولكن فعلياً تفاجأنا بإخطار الإزالة، وتفاجأنا بما قام به الاحتلال، كون تلك الأشجار بعيدة أصلًا عن المستعمرات. لقد فقدت أرضي، ولن يسمح لي الاحتلال بزراعتها مجددًا، علمًا بأن هذه القطعة لها رمزية خاصة لدي، كوني ورثتها أبًا عن جد، وفيها رائحة والدي وجدي".

ومن الناحية الفعلية، فإن اقتلاع الأشجار يشكل ضررًا كبيرًا على القطاع الزراعي وعلى التنوع البيئي أيضًا، فاقتلاع 600 شجرة زيتون يعني ضررًا جسيمًا على البيئة، وعلى التنوع الحيوي، وعلى المنظومة الزراعية بالكامل.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة

    • مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

      Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

      إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

  •