تفاصيل الإنتهاك:
أقدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة مفتش البناء التابع لها في صباح يوم الأربعاء الموافق (30/7/2025)م على تجريف طريق معبّد حديثاً في حي القراطيس شمال مدينة البيرة، كان قد تم تأهيله وتعبيده من قبل بلدية البيرة قبل أقل من شهر.
يذكر أن الطريق المستهدف هو طريق ترابي قديم قامت بلدية البيرة على تأهيله وتعبيده قبل عام، ويبلغ طوله 250 متراً وبعرض 6 أمتار، بحيث يخدم بشكل مباشر 9 مبانٍ سكنية، ويعتبر جزءاً من شبكة الطرق التي تقع ضمن المخطط الهيكلي لبلدية البيرة، وقد خضع مسبقاً لإجراءات قانونية عبر محامٍ تم تعيينه من قِبل البلدية للاعتراض على إخطار الهدم الذي أصدرته الإدارة المدنية الإسرائيلية بزعم "عدم الترخيص بعد شهر فقط من تأهيلهوقد وصلت القضية إلى نقطة إصدار أمر احترازي بتجميد أية اجراءات متعلقة بالطريق".
ورغم صدور أمر احترازي قضائي يقضي بتجميد إجراءات الهدم لحين البت في المسألة، أقدمت آليات الاحتلال بشكل مفاجئ على تنفيذ عملية الهدم دون سابق إنذار، مما يُعد تجاهلاً صارخاً للإجراءات القانونية الفلسطينية.
يشار إلى أن أعمال الهدم والتجريف شملت خلع الزفتة وطمر عدد من الأشجار التي تم زرعها على طول الشارع.
كما يُشار إلى أنه قبل فترة، قام الاحتلال بإخطار ستة مبانٍ تقع ضمن حدود المخطط الهيكلي لبلدية البيرة، بحجة البناء دون ترخيص، رغم حصولها على تراخيص بناء من البلدية. وتمكنت بلدية البيرة، عبر المسار القضائي، من تجميد أوامر الهدم في أربعة مواقع، فيما لا يزال المسار القضائي مستمراً بخصوص موقعين آخرين.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
آثار تجريف الطريق في مدينة البيرة