مستعمرون يعتدون على 100 شتلة تين في قرية بيت دجن شرق نابلس | LRC

2026-04-01

مستعمرون يعتدون على 100 شتلة تين في قرية بيت دجن شرق نابلس

    • الانتهاك: اقتلاع وتكسير أشتال تين.
    • الموقع: قرية بيت دجن/ محافظة نابلس.
    • تاريخ الانتهاك: 01/04/2026.
    • الجهة المعتدية: المستعمرون.
    • الجهة المتضررة: المزارع تيسير وجيه قاسم أبو جيش.
  • تفاصيل الانتهاك: 

    اعتدى المستعمرون على أرض المزارع تيسير قاسم اأبو جيش، من قرية بيت دجن شرق محافظة نابلس، وقام أحدهم بتحطيم واقتلاع 100 شتلة تين وتخريب أسلاك شائكة تحيط بقطعة الأرض.

    وأفاد المزارع المتضرر لباحث المركز التالي:

    " أقدم أحد المستعمرين الرعاة، في يوم الأربعاء الموافق 1/4/2026 على اقتحام أرضي في المنطقة الشرقية من القرية، وأطلق أبقاره في أرضي التي تبلغ مساحتها 3.5 دونم، كنت قد زرعتها قبل نحو عامين بأشتال التين، لتشكل مصدر دخل لأسرتي المكونة من 5 أفراد منهم 2 أطفال".

    وأضاف المزارع المتضرر:

    " لقد قام المستعمر بتخريب نحو 100 متر من الأسلاك الشائكة التي تحيط بقطعة الأرض، كما أقدم على تخريب نحو 600 متر من شبكة الري التي تروي الأشتال".

    ونوه بأن المستعمرين يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين المزروعة بأشتال الزيتون والقريبة من أرضه.

    قرية بيت دجن في سطور:[1]

    تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10كم منها وتتبع إدارياً لبلدية نابلس، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور. تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز. وبلغ عدد سكانها 3900 نسمة حتى عام 2010م، ويعتمدون على مياه الأمطار للشرب والزراعة وعلى بعض الينابيع التي تبعد قليلاً عن القرية . صادر الاحتلال قسم من أراضيها لإقامة مستعمرة ميخوراة عام 1973م وهي من المستعمرات الزراعية في الأغوار.

    [1] المصدر:  وحدة نظم المعلومات – مركز ابحاث الاراضي

    التعقيب القانوني:

    إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

    بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

    ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

    كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

    (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

    (ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

    وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي كما في حالة بيت دجن.

    وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

    مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين