للمرة الرابعة: الاحتلال يجرف أرض زراعية ويهدم مشتلاً زراعياً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت | LRC

2026-04-19

للمرة الرابعة: الاحتلال يجرف أرض زراعية ويهدم مشتلاً زراعياً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

  • الانتهاك: هدم مشتل زراعي وتجريف أرض زراعية.
  • الموقع: بلدة كفل حارس / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 19/04/2026.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع إيهاب أسامة حمدي الخفش.

تفاصيل الانتهاك:

للمرة الرابعة على التوالي منذ مطلع العام 2025م، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مشتلاً زراعياً لإنتاج وبيع الورود الطبيعية، يقع بالقرب من دوار كفل حارس جنوب البلدة، بمحافظة سلفيت.

فعند الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 19/4/2026م، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافة مدنية إسرائيلية بلدة كفل حارس، حيث كان الهدف تدمير مشتَل زراعي يُستخدم في بيع نباتات الزينة والأشتال الحقلية، وهو مقام على مساحة دونم كامل على أطراف الطريق الالتفافي رقم "505"، حيث شرع الاحتلال في تدمير البنية الكاملة للمشتل عبر تجريف أرضيته بالكامل وتحطيم بعض محتوياته، عدا عن تجريف قطعة أرض زراعية مجاورة له تبلغ مساحتها نصف دونم.

وتعود ملكية هذا المشتل للمزارع إيهاب أسامة حمدي الحفش، وهو معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد، من  بينهم 3 إناث، وهناك 4 أطفال ضمن العائلة، حيث خلال هذا الاعتداء تم تدمير ما يلي:

  • أرضية من الرمل بمساحة دونم 700متر.
  • سياج معدني 70متر طولي.
  • 9 مظلة تستخدم للزينة.
  • مساند وطوايل خشب عدد 12.
  • 300متر  مربع من الانجيل الارضي.

وبحسب المتابعات الميدانية، فإن هذا الاعتداء يُعتبر الرابع من نوعه وبنفس الآلية والطريقة من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية لنفس المشتل، حيث في تاريخ 17/1/2025م أُجبر المزارع على هدم أجزاء من المشتل، وفي تاريخ 24/6/2025م تم هدم المشتل من قبل الاحتلال، وفي 29/9/2025م تم الهدم للمرة الثالثة على التوالي، واليوم يقوم الاحتلال بهدم المشتل مجدداً.

يُشار إلى أن الاحتلال يدعي أن المشتل قائم دون ترخيص ضمن المناطق "ج" من اتفاق أوسلو، بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 505، حيث أن المشتل مُخطر بوقف العمل والبناء منذ العام 2022م.

من جهته، أفاد المزارع المتضرر بالقول: "تفاجأت مجدداً باقتحام الاحتلال ومعهم جرافة مدنية للمشتل، حيث قام الاحتلال بشكل متعمد في هذه المرة بتدمير وتخريب مدخل المشتل بواسطة أنياب الجرافة وحفر الأرض هناك، قبل تخريب ما تبقى من المشتل من الداخل بطريقة شرسة تدل على حقد كبير، حيث إن ما جرى هذه المرة كان بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، وتم تدمير أرضية المشتل، بل وإغلاق الطريق المؤدي إليه، وإتلاف جزء من النباتات داخل المشتل. فعلياً، فقدت مصدر دخلي الذي أُعيل به أسرتي، ولا يوجد أي مصدر آخر لي للدخل."

الاثر البيئي  من هدم مشتل في كفل حارس:

ويعد هدم المشتل الزراعي في بلدة كفل حارس من الانتهاكات التي لا تقتصر آثارها على الخسارة الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً بيئية خطيرة ومباشرة على النظام الزراعي المحلي والتوازن البيئي.

 أما في مجال تدمير الغطاء النباتي والتنوع الحيوي فالمشاتل الزراعية تُعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأشتال (أشجار مثمرة، نباتات زينة، خضروات)، وهدمها يؤدي إلى:

  • فقدان عدد كبير من النباتات والأشتال الجاهزة للزراعة
  • تراجع التنوع الحيوي المحلي نتيجة تقليل الأنواع المزروعة والمتجددة
  • إضعاف قدرة البيئة على التجدد الطبيعي، خاصة في المناطق الزراعية

 نبذة عن قرية كفل حارس: 

كفل حارس قرية تقع إلى الشمال من مدينة سلفيت وتبعد عنها حوالي 4كم وتحيط بها قرى دير استيا وقيرة، وحارس، وزيتا جماعين، ومردة . سميت كفل حارس بهذا الإسم نسبة إلى مقام النبي ذي الكفل الموجود فيها، وتبلغ المساحة الإجمالية لقرية كفل حارس تبلغ حوالي 9,254 دونم منها 786 دونم عبارة عن مسطح بناء، وبلغ عدد سكان القرية 3,248 نسمة. ونهبت مستعمرة ارائيل الإسرائيلية من أراضي قرية كفل حارس الفلسطينية ما مساحته 278 دونماً، كما أقيم جزي من شارع عابر السامرة على جزء من أراضيها تقدر بمساحة 2.770كم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  • مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين