الإحتلال يهدم مسكن عائلة الأطرش في خربة قلقس جنوب الخليل | LRC

2026-06-23

الإحتلال يهدم مسكن عائلة الأطرش في خربة قلقس جنوب الخليل

الإنتهاك: هدم منزل وبئر مياه.

تاريخ الإنتهاك: 23/6/2026م.

الموقع: خربة قلقس / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة:  المواطن سعود الأطرش.

تفاصيل الإنتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 23/6/2026م، مسكن المواطن سعود عبد الله الأطرش، بحجة بنائه دون تصريح (ترخيص) في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت الخربة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، مدعومة بحفاري جنزير من إنتاج شركة "هونداي"، وتوجهت صوب مسكن المواطن الأطرش في الجهة الغربية من الخربة بهدف هدمه.

فبعد أن حاصر جنود الاحتلال المنزل، قاموا بإخراج ساكنيه وطردهم إلى العراء، ثم قام عمال مرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة والمقتنيات من المنزل وإلقائها في الخارج، ثم قامت الآليات بهدم المنزل وسوته بالأرض، بالإضافة إلى هدم بئر مياه منزلي.

فقد هدمت المبنى المكون من طابقين، بمساحة إجمالية (500م2)، وكان مبنياً من الحجر والإسمنت المسلح؛ فالطابق الأرضي (بمستوى الشارع)، فكان عبارة عن مخازن (مستودع) جاهزة ومستخدمة، فيما يعلوه طابق آخر هو مسكن الأسرة المكونة من (7 أفراد)، من بينهم 5 أطفال.

كما هدمت سلطات الاحتلال بئر مياه منزلي كان أسفل المبنى، يتسع لـ(90م3 تستخدمه العائلة لتلبية احتياجاتها من المياه.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار وقف العمل فيه، صادر بتاريخ (20/6/2022)، بحجة المباشرة بأعمال البناء دون ترخيص (تصريح)، بذريعة وقوعه في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية، وتقدم بطلب الترخيص، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب، كعادتها، وأصدرت بتاريخ 11/8/2022 أمراً نهائياً بهدم المنزل، وقام المحامي الموكل بالملف بالتقدم باعتراضات قانونية على الأمر، لكن سلطات الاحتلال ردت الاعتراض ونفذت عملية الهدم.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت بتاريخ 8/6/2026 منزلاً آخر في خربة قلقس بحجة بنائه دون تصريح أيضاً. 

الصورة أعلاه ركام منزل المواطن سعود الاطرش – خربة قلقس

تعقيب قانوني:

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.