الإحتلال يهدم مسكناً وبئر مياه زراعي لعائلة مخامرة في خربة بيروق شرق يطا بمحافظة الخليل | LRC

2026-04-29

الإحتلال يهدم مسكناً وبئر مياه زراعي لعائلة مخامرة في خربة بيروق شرق يطا بمحافظة الخليل

الإنتهاك: هدم مسكن وبئر مياه.

تاريخ الإنتهاك: 29/04/2026.

الموقع: بيروق – يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن ابراهيم مخامرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29/4/2026 مسكناً وبئر مياه زراعي تعود ملكيتهما للمزارع إبراهيم محمد عودة مخامرة في خربة بيروق شمال شرق بلدة يطا، بمحافظة الخليل، بذريعة إقامتها دون ترخيص.

وأفاد المزارع المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال رافقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية وحفار تابع لشركة مدنية إسرائيلية اقتحمت الخربة، وانتشر الجنود في محيط المسكن والمنشآت، فيما أخرج العمال المرافقون بعض الأمتعة والموجودات من المسكن قبل الشروع في عملية الهدم.

المنشآت التي طالها الهدم:

  1. مسكن العائلة: مبني من غرفتين بجدران طوب وسقف صفيح، مساحته 60م2، مبني منذ عام 2020، كان يقطنه 8 أفراد بينهم 4 أطفال.
  2. بئر مياه زراعي: سعته نحو 100 متر مكعب، كان المزارع مخامرة يستخدمه لري أغنامه وفق اتفاق مع المالك الأصلي السيد محمد الجعبري، الذي كان يستخدمه بدوره لري أراضيه الزراعية.

وأشار المزارع إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن استهدفت هذه المنشآت في أيار 2022، حين وجهت إخطارات بوقف البناء فيها بذريعة إقامتها دون ترخيص في منطقة مصنفة (ج)، وقد أعدّ المتضرر ملف الترخيص وتوجه به إلى الجهة التي أخطرته، ووكل محامياً للاعتراض على قرارات الهدم، غير أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب وأصدرت أوامر هدم نهائية نفّذتها في التاريخ المذكور.

كما أوضح المزارع مخامرة بأن سلطات الإحتلال كانت قد أخطرت بهدم بركس زراعي مساحته (300م2)، يستخدم لتربية المواشي، فقام بهدمه ذاتياً قبل قدوم سلطات الاحتلال الى الخربة، خشية من قيامها بهدمه على المواشي التي بداخله. 

الصورة  أعلاه ركام مسكن المواطن ابراهيم مخامرة

 ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.