2026-02-11

الإحتلال يهدم منزلاً لعائلة شوامرة في المنطقة المصنفة "ب" في قرية دير العسل الفوقا في بلدة دورا غرب الخليل

الإنتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الإنتهاك: 11/02/2026.

الموقع: دير العسل الفوقا- بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن رائد شوامرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/2/2026م، مسكن المواطن رائد يوسف شوامرة، بحجة بناءه في منطقة " حظر بناء" بقرية دير العسل الفوقا، غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

ففي حوالي الساعة الواحدة ظهراً، اقتحمت القرية قوة من جيش الإحتلال برفقة حفار مجنزر، من نوع "هونداي" وتوجهت صوب الطرف الغربي من القرية، وانتشر الجنود في محيط المنزل، ثم قامت الآلية بهدمه.

فقد هدم الإحتلال المنزل المكون من طابق واحد، ومبني من الحجر والإسمنت المسلح بمساحة حوالي ( 200م2)، وكان في مرحلة التشطيب، ومن المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ستة أفراد.

ويقع منزل المواطن شوامرة في المنطقة المصنفة "ب" التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق أوسلو، لكن سلطات الإحتلال تذرعت بقرب المنزل من جدار الضم والتوسع الذي يبعد حوالي ( 300 متراً) إلى الغرب من المنزل.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الإحتلال يحظر البناء والنشاط العمراني في المناطق القريبة من جدار الضم والتوسع، بحجة " أمنية"، وقد هدم في وقت سابق العديد من المنازل والمنشآت بحجة قربها من الجدار، وفي بعض المناطق قد تتجاوز منطقة الحظر أكثر من 500 متراً.

 قرية دير العسل الفوقا:

تقع قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب مدينة دورا ضمن محافظة الخليل، تتميز بطابعها الريفي حيث تنتشر الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون حولها، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 2000 نسمة ، يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي إضافة إلى بعض الوظائف الخدمية، تضم القرية مرافق تعليمية أساسية تخدم أبناءها، وقد أتى جدار الضم والتوسع على أراضيها ويحد القرية من الجهة الغربية، وتطل على القرية من الجهة الشرقية مستعمرة " نيجهوت" وبؤرة استعمارية رعوية أخرى.

تعقيب قانوني:

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.