الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في قرية  دير عمار شمال رام  الله | LRC

2025-04-03

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في قرية دير عمار شمال رام الله

  • الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
  • الموقع:  قرية دير عمار   شمال  مدينة  رام الله.
  • تاريخ  الانتهاك: 03/04/2025.
  • الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:  ثلاث   عائلات  زراعية من القرية.

تفاصيل  الإنتهاك:

شهدت قرية دير عمار صباح يوم الخميس الموافق (3/4/2025) اعتداءً جديداً نفذه ما يُسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث اقتحم الجهة الجنوبية من القرية برفقة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقد شرع الاحتلال، عبر آليات مدنية كانت ترافقهم، بتنفيذ أعمال هدم وتجريف طالت عددًا من المنشآت الزراعية الواقعة في منطقة "بير يعقوب"، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يُسمى بالمنطقة "ج" وفق اتفاق أوسلو.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق وأن سلّم المنشآت المستهدفة إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء في المناطق المصنفة "ج"، وذلك بتاريخ (11/3/2023)، حيث شرع المزارعون المتضررون بفتح ملف قانوني للمتابعة، وتم تكليف مركز القدس للمتابعة القانونية بمتابعة الأمور القانونية المتعلقة بهذه المنشآت المخطرة.

إلا أن الاحتلال يُصرّ اليوم على رفض الطلب المقدم، ويقرر هدم تلك المنشآت بالكامل، دون أي رحمة ودون أي مسوّغ قانوني واضح.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المزارع  المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الاطفال

عدد الأشجار المتضررة

طبيعة  الضرر

سامر اسماعيل يوسف العودة

10

4

2

13

هدم     غرفة  زراعية  مصنوعة من الطوب  وسقف من الصفيح بمساحة 24م 2.

تدمير  بركة للسباحة بسعة 12م3.

هدم     سناسل  حجرية فوقها سياج معدني  بطول 75متر  طولي     حول قطعة 2دونم.

تدمير  أرضية باطون 500م 2.

تخريب     خزان  مياه سعة 2م3.

اقتلاع  13 غرسة لوزيات وعنب.

تجريف200م 2 قطعة أرض  مزروعة بالفول البلدي.

تخريب محتويات منزلية و مقاعد

حسين محمد علي بدحه

5

3

3

19

هدم     غرفة  زراعية  من الطوب وسقف بانيل بمساحة 20م 2.

هدم     جدران  من الباطون ارتفاع  متر     و نصف  وطول 90متر طولي  حول قطعة أرض  دونم واحد     ونصف. 

هدم  سناسل حجرية  بطول 25متر.

تدمير     بوابة  حديدية.

اقتلاع  12 شجرة زيتون  عمر 9 أعوام.

اقتلاع  7 لوزيات.

تدمير     خزان  مياه سعة 1م3 ، عدد2.

محمد  ابراهيم     محمود  العودة

7

4

5

34

تدمير      دربزين  حديد  حول الأرض     بطول 25متر طولي.

تدمير  بوابة زراعية.

اقتلاع أشجار عنب عدد 12.

اقتلاع 14 شجرة لوزيات.

خلع 8     زيتون.

تدمير غرفة     زراعية من البانيل و الطوب     بمساحة 36م 2.

تدمير     مقاعد  خشبية  ومقتنيات     منزلية. 

المجموع

22

11

10

66

 

من جهته، أفاد المزارع المتضرر سامر العوادة لباحث المركز:

"تُعتبر المنشآت التي تم هدمها اليوم متنفساً لتلك العائلات، ووسيلة نحو تثبيت حقوقنا ووجودنا في الأرض، لقد تكبدنا مبالغ كبيرة من أجل إنشاء تلك الغرف والمنشآت الزراعية،
 
قبل عامين، تسلّمنا إخطارات بوقف العمل والبناء، وبذلنا جهداً كبيراً في تجهيز الملف القانوني وتقديمه إلى الجهات المختصة في محافظة رام الله وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان."
 
وفي عام 2024، أُبلغنا بقرار الاحتلال رفض طلب الترخيص ورفض الأوراق المقدمة، حينها قمنا بإعداد ملف جديد وقدّمناه مجدداً، إلا أننا أُبلغنا قبل أيام برفض الطلب مرة أخرى، علماً بأن تلك الغرف بعيدة عن النشاطات الاستعمارية ولا تُشكّل أي مصدر تهديد لأحد؛ الاحتلال فقط يريد منعنا من التواجد في أرضنا، والاستيلاء عليها دون أي مبرر."

هذا وقد وثّق الباحث الميداني قيام الاحتلال، خلال عامي 2022–2023، بتدمير عدد من المنشآت السكنية والزراعية، وتخريب عدد من الممتلكات الفلسطينية أثناء تنفيذ تلك الاعتداءات.

ويُعتبر تجمع الكعابنة البدوي في منطقة "بير يعقوب" الواقعة على أراضي القرية من المناطق التي شهدت أعمال هدم وتجريف عدة مرات متتالية خلال الأعوام الماضية.
 
ورغم مضايقات الاحتلال والمستعمرين، لا يزال التجمع صامداً، ويُشكّل رسالة واضحة ضد أعمال التهجير المنظّمة.

      تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حقوق الفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في السكن والأرض ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  • آثار عملية الهدم والتجريف في قرية دير عمار

الوسوم