2025-05-15

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى سكني قيد الإنشاء لعائلة عثمان في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس

  • الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: قرية مجدل بني فاضل / جنوب نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 15/05/2025.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن بلال علي هشام عثمان.
  • تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية مجدل بني فضل الواقعة الى الجنوب من مدبنة نابلس صباح يوم الخميس الموافق (15/5/2025)م، قيام سلطات الاحتلال بهدم منزل قيد الإنشاء، يقع بالقرب من مدخل القرية الجنوبي، وذلك بدعوى البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو.

  يشار الى أن الاحتلال أغلق المدخل الجنوبي قبل الشروع بواسطة جرافتين مدنيتين اسرائيليتين في تنفيذ اعمال الهدم للمنزل المكون من طابقين بمرحلة الإنشاء بمساحة إجمالية 280م2.

  يشار الى أن المنزل المتضرر يعود في ملكيته الى المواطن بلال علي هشام عثمان من سكان القرية، والذي يعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم انثى واحدة وطفلين.

  يذكر أن المنزل المتضرر تم تشييده في مطلع العام 2024م حيث تسلم المواطن المتضرر اخطاراً بوقف العمل والبناء في مطلع شهر تشرين الأول 2024، ولكن وبعد عدة متابعات مع المحامي المكلف بفتح ملف الترخيص تم رفض الطلب المقدم، علماً بأن المنزل المتضرر قريب جداً من المناطق المصنفة " ب" من اتفاق اوسلو.

    يذكر ان قرية المجدل وخلال عام واحد شهدت هدم منزلين بالإضافة الى ورشة حرفية بحجة البناء دون ترخيص.

 نبذة عن قرية مجدل بني فاضل[1]:

تقع قرية مجدل بني فاضل على بعد 25كم جنوب شرق مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدة عقربا، ومن الغرب قرية قصرة، ومن الشرق قرية الجفتلك، ومن الجنوب قرية دوما.

يبلغ عدد سكانها (2907) نسمة حتى عام (2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 6651 دونم، منها 287 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 398) دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 505.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (1,209) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 5,442) دونم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

الصور المرفقة لركام المنزل الذي هدمه الاحتلال في قرية مجدل بني فاضل