الانتهاك: هدم 3 مساكن بحجة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 18/02/2025.
الموقع: أم الخير – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: 3 أسر من عائلة الهذالين.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2025م، ثلاثة مساكن يملكها مواطنون في قرية أم الخير شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً؛ اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، مدعومة بحفار من نوع ( JCB) وجرافة من نوع (VOLVO)، وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية.
وقد انتشر جنود الاحتلال في محيط مساكن المواطنين في القسم الشمالي من القرية ( حي الحاج شعيب)، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من مساكنهم، ثم قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض المقتنيات والموجودات من المساكن، ثم قامت الآليات بعملية الهدم.
ويوضح الجدول التالي المساكن التي هدمها الاحتلال في قرية أم الخير:
المواطن المتضرر | أفراد الأسرة | عدد الأطفال | عدد الإناث | المساحة م2 | المسكن المهدوم |
احمد شعيب هذالين | 5 | 3 | 2 | 30 | مسكن طوب وصفيح |
علاء شعيب هذالين | 4 | 2 | 1 | 30 | مسكن طوب وصفيح |
فاطمة علي المعازي | 6 | 0 | 3 | 30 | مسكن طوب وصفيح |
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن في شهر حزيران 2023، بإخطارات وقف العمل والبناء فيها، ثم أصدرت في شهر تموز 2023 أوامر نهائية بهدمها، فقام المواطنون حينها بإعداد ملفات الترخيص وأوكلوا محامين لمتابعة الملفات، لكن الاحتلال رفض طلباتهم ونفذ عمليات الهدم.
وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " كرمئيل" المقامة على أراضي قرية أم الخير، وعلى أجزاء من أراضي عائلة الهذالين، تكاد مبانيها تُلاصق مساكن المواطنين في القرية، وتنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم مستمرة في القرية، بهدف الحد من التوسع العمراني فيها لإفساح المجال للتوسع الاستيطاني على أراضيها.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
آثار عملية الهدم في قرية أم الخير – يطا