سلطات الاحتلال تهدم 3 مساكن لعائلة العمور في قرية التواني جنوب الخليل | LRC

2025-04-22

سلطات الاحتلال تهدم 3 مساكن لعائلة العمور في قرية التواني جنوب الخليل

الإنتهاك: هدم 3 مساكن ومنشأة بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 22/4/2025م.

الموقع: التواني – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: 3 مواطنين من عائلة العمور.

التفاصيل:

في يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مساكن تعود لعائلة العمور، بذريعة بنائها دون ترخيص، وذلك في قرية التواني، جنوب شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا، اقتحمت القرية قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال، برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، ومدعومة بحفار وجرافة تعودان لشركة مدنية إسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من العمال بلباس مدني أيضاً.

وتوجهت سلطات الاحتلال بآلياتها إلى المنطقة الجنوبية من القرية، حيث تقع مساكن عائلة العمور المستهدفة، وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط المساكن، أخرجوا ساكنيها منها، ثم قام العمال المرافقون لهم بإخراج بعض الموجودات والمقتنيات والقوها في العراء، قبل أن تبدأ الآليات بهدم المساكن، وتحويلها إلى أكوام من الركام.

وتعود ملكية المساكن التي هدمتها سلطات الاحتلال للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

المواطن المتضرر

أفراد الأسرة

عدد الأطفال

عدد الإناث

المبنى المهدوم

المساحة م2

طبيعة البناء

منذر خالد سليمان العمور

8

6

5

مسكن

100 

طوب وسقف صفيح

خالد سليمان العمور

2

0

1

مسكن

65 

طوب وسقف صفيح

حظيرة مواشي

30 

سياج معدني وكهف

أحمد سليمان جبر العمور

5

3

2

مسكن

45 

طوب وسقف صفيح

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن بإخطارات وقف العمل والبناء فيها، صدرت بتاريخ ( 28/6/2022)، بحجة إنشاءها دون تصريح بناء، فقام المواطنون بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية وتقدموا بطلب ترخيص لمساكنهم.

لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلبات وأصدرت في تاريخ ( 20/7/2022) أوامر نهائية بهدم المساكن، وتقدم المحامي الموكل بالملف باستئناف على أمر الهدم، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاستئناف ونفذت عملية الهدم.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

الصور المرفقة آثار هدم الاحتلال مساكن المواطنين في قرية التواني