تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، حيث يسعى الاحتلال إلى تقييد حرية البناء ضمن ما تسمى المناطق "ج" من اتفاق أوسلو.
يُذكر أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عند الساعة السابعة صباحًا يوم الأربعاء الموافق (1/1/2025) منطقة المهلل جنوب بلدة نعلين، و شرع جيش الاحتلال، بتوجيه من مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ومن خلال جرافة مدنية كانت برفقتهم من نوع "كوماتسو"، في تنفيذ عملية هدم طالت ما يلي:
هدم بركس من الزينكو بمساحة 9م²: كان يُستخدم في بيع المواد الغذائية، ويعود في ملكيته للشاب المرحوم عبد العزيز مروان عبد العزيز الخواجا، الذي توفي بحادث سير قبل عدة أيام – من تاريخ إعداد التقرير-.
هدم بركس من الزينكو بمساحة 90م²: وأرضية باطون مقام على مساحة دونم، محاط بأسوار من الباطون بطول 180 متراً طولياً، حيث تم هدم جزء من الأسوار أيضاً، وكان البركس يُستخدم في تجارة الشايش، ويعود في ملكيته إلى المواطن خالد عبد الله الخواجا، المعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد، من بينهم (3) إناث، وهناك (4) أطفال ضمن العائلة.
يُذكر أن المتضررين قد تلقوا إخطاراً عسكرياً بتاريخ (19/9/2022) يستهدف البناء الفلسطيني داخل المناطق المصنفة "ج" من اتفاق أوسلو، وعلى الرغم من المتابعة القانونية الحثيثة، وإحضار كافة ما يلزم للترخيص وتقديمه إلى الجهات الإسرائيلية المختصة، إلا أن ذلك لم يكن شفيعًا لهم للحماية من مخططات الاحتلال التهويدية.
يُشار إلى أن منطقة المهلل شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية، وخاصة خلال العامين الماضيين، استهدافًا لعدد من الورش الصناعية والحرفية فيها عبر تدميرها بالكامل. وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على واقع الحركة التجارية في المنطقة، حيث تم هدم ما يزيد عن 60 ورشة صناعية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى إخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء، مما يُنذر بكارثة إنسانية قد تطال العشرات من العائلات في بلدة نعلين والقرى المجاورة لها، في ظل احتدام الصراع على الأرض بهدف تغيير طابع المنطقة وقطع أرزاق عدد كبير من العائلات هناك.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: