هدم خيام سكنية ومنشآت زراعية في قرية المغير شمال رام الله | LRC

2025-07-23

هدم خيام سكنية ومنشآت زراعية في قرية المغير شمال رام الله

  • الانتهاك: هدم خيام سكنية وأخرى زراعية.
  • الموقع: قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 23/07/2025.
  • الجهة المعتدية:  الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: ستة من العائلات من البدو النازحين الى القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 صعّدت سلطات الاحتلال من وتيرة أعمال الهدم والتهجير والتي بات يتبعها بشكل كبير بهدف ترحيل المواطنين، وفرض قيود صارمة تحد من وجودهم ومن إقامتهم في الأراضي الفلسطينية وخاصة تلك المصنفة "ج" حسب اتفاق اوسلو.

  يشار الى أن جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، قد استهدفوا صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/07/2025 منطقة " الخلايل" والواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من قرية المغير في محافظة رام الله، حيث استهدفوا  عدد من العائلات البدوية القاطنة في المنطقة والتي تم تهجيرها بشكل قسري من منطقة " القبون"  الواقعة في منطقة برية محافظة رام الله في تاريخ 2/8/2023، من قبل المستعمرين، حيث شرعت سلطات الاحتلال وبشكل واسع النطاق بهدم الخيام والبركسات ولم يترك منها أي شيء بهدف تهجير كامل السكان مرة أخرى، وبحجة الإقامة دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة" ج" من اتفاق اوسلو وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

 يشار الى أن العائلات المتضررة سبق وأن تسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء وذلك في تاريخ 12/6/2025م، وعلى الرغم من فتح ملف قانوني وتقديمه لدى الجهات المختصة عند الاحتلال، إلا أن الاحتلال أخذ على عاتقه هدم كامل تلك المنشآت وتشريد المواطنين قبل صدور أمر هدم نهائي من قبل الجهات المختصة من الإدارة المدنية الإسرائيلية. 

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الإنتهاك:

المواطن المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الاطفال

عدد الأغنام

طبيعة المنشات التي هدمت 

عمار خالد سليمان أبو عليا

6

5 (1معاق)

-

190

  • خيمة سكنية 40م2 
  • بركسين من الصفيح 40م2 لكل واحد يستخدم الأول مخزن علف والثاني مخزن و مطبخ 
  • بركس زينكو مصبح مع سقف 300م2 يستخدم في تربية الأغنام 

راجح سليمان سالم أبو عليا

10

5

7

40

  • خيمة سكنية 40م2 
  • خيمة أغنام 40م2 

ناجي سالم سليمان أبو عليا

7

3

3

120

  • بركس زينكو سكن 60م2
  • بركس زينكو سكن 21م2 
  • بر كس أغنام 80م2
  • حظيرة أغنام 150م2

مأمون خالد سليمان أبو عليا

6

3

3

95

  • بركس زينكو 36م2 للسكن
  • بركس زينكو 45م2 للأغنام 

ايهم رزق عوض أبو نعيم

7

4

5

89

  • خيمة أغنام  40م2 
  • خيمة أغنام 72م2
  • 3 خيام سكن 45م2 لكل واحده 

سليمان نصر سالم أبو عليا

9

5

5

116

  • بركس زينكو سكن 80م2
  • بركس أغنام 60م2 زينكو 

من جهته أفاد المزارع المتضرر أيهم أبو نعيم بالقول: 

" تعتبر تربية الأغنام هي حرفتنا  الوحيدة ونحن نعمل بها منذ سنين طويلة، وفي السابق كنا نقيم في منطقة القبون الى الشرق من أراضي قرية كفر مالك، وتم مطاردتنا هناك بعد إقامة عدد من البؤر الاستعمارية هناك، حيث اضطررنا  الى الرحيل، وكانت وجهتنا منطقة الخلايل جنوب شرق قرية المغير، وهناك أقيمت بؤرة استعمارية جديدة قبل عدة شهور وبدأ المستعمرون بمطاردتنا وإقامة خيام لهم ومنعنا من الرعي، وبالتنسيق مع جيش الاحتلال تم إخطار كامل المنشآت التي نمتلكها بالهدم ووقف البناء، وكنا حريصين على فتح ملف قانوني للمتابعة والثبات في الأرض الى أن جاء الاحتلال وقام بتدمير كل شيء ولم يسمح لنا إلا لمدة 20 دقيقة فقط من أجل إخراج ما يمكن إخراجه حتى أن كامل الأثاث وكل ما نملك ذهب تحت الركام". 

معلومات عن قرية المغير: 

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، على بعد نحو 30 كم. بلغ عدد سكانها 2,872 نسمة حتى عام 2017م وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. معظم أراضي القرية تقع في الجهة الشرقية وتمتد حتى حدود نهر الأردن.

  • المساحة الإجمالية: 33,055 دونماً.
  • مساحة مسطح البناء: 501 دونم.
  • صادر الاحتلال لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 نحو 37 دونماً.

تشكل المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو 95% من مساحة القرية، وتخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، بينما تشكل المناطق المصنفة "ب" 5% فقط، بمساحة:

مناطق مصنفة "ب": 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة "ج": 31,360 دونماً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  •  آثار هدم مساكن ومنشآت المواطنين – قرية المغير