للمرة الثانية على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يهدم مشتلاً زراعياً  في بلدة  كفل حارس شمال سلفيت | LRC

2025-09-29

للمرة الثانية على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يهدم مشتلاً زراعياً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

  • الانتهاك: هدم مشتل زراعي بدعوى عدم الترخيص.
  • الموقع: بلدة كفل حارس الواقعة الى الشمال من مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 29/09/2025.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: المزارع إيهاب أسامة حمدي الخفش.

تفاصيل الانتهاك:

   استهدفت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وما يسمى بمفتش البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق 29/9/2025م، مشتل زراعي يستخدم لبيع نباتات الزينية والأشتال الحقلية، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة كفل حارس الواقعة الى الشمال من مدينة سلفيت.

    ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً اقتحم موقع المشتل الزراعي قوة من جيش الاحتلال  الإسرائيلي، برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، مصطحبين معهم جرافة مدنية وقاموا بتجريف وتدمير مبنى المشتل الزراعي الواقع على مساحة دونم واحد، مما أدى الى تدميره بشكل كامل، وبما يحتويه من أشتال ومعدات زراعية  وأحواض تستخدم في زراعة الاشتال المختلفة، في حين تم السماح للمزارع المتضرر بإخراج جزء بسيط من تلك الأدوات قبل تنفيذ أعمال الهدم بعشرة دقائق فقط.

 وتعود ملكية المشتل إلى المزارع إيهاب أسامة حمدي الخفش المعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (4) أطفال و (3) إناث ضمن العائلة، بالإضافة إلى والدة صاحب المشتل وشقيقه.

 وبحسب المتابعات الميدانية، فإن هذا الاعتداء يعتبر الثاني من نوعه وبنفس الطريقة من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية للمشتل نفسه، ففي يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2025م تم هدم قسم كبير من هذا المشتل بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية.

  وبحسب المتابعة الميدانية فقد طالت الأضرار ما يلي:

  1. سياج معدني 70متر طولي.
  2. 18 مظلة تستخدم للزينة.
  3. مساند و طوايل خشب عدد 28.
  4. 500متر مربع من الانجيل الارضي.
  5. شوادر عدد 4 بمساحة 12م2 لكل واحد.
  6. تجريف مدخل المشتل 12 م2- ساحة معبدة. 

يشار الى ان الاحتلال يدعي بأن المشتل قد شُيد دون ترخيص ضمن المنطقة " ج" من اتفاق أوسلو بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 505، حيث أن المشتل مخطر بوقف العمل والبناء منذ العام 2022م.

  من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز بالتالي:

" تفاجئت مجدداً باقتحام الاحتلال ومعهم جرافة مدنية للمشتل، وقاموا بهدم وتدمير مدخل المشتل بواسطة أنياب الجرافة وتجريف الأرض، قبل هدم وتخريب ما تبقى من المشتل من الداخل بطريقة شرسة تدل على الحقد الدفين والكبير، حيث أن ما جرى كان هذه المرة بطريقة مفاجئة وغير متوقعة وفي هذه المرة تم تدمير ما تبقى من المشتل وفعلياً فقدتُ مصدر دخلي الذي أعيل به أسرتي ولا يوجد أي مصدر دخل آخر لي ولأسرتي، علماً بأن الاحتلال قام بتهديدي بأنهم سوف يقومون بهدم المشتل في أي وقت في حال قررت البناء مجدداً، وبلغت خسائر الهدم هذه المرة حوالي 22 ألف شيقل، علماً بأنني تسلمت إخطاراً في العام 2022م وقمت بفتح ملف قانوني للمتابعة في حينه وقمت باستكمال ما يلزم من أوراق للترخيص.

نبذة عن قرية كفل حارس

كفل حارس قرية تقع إلى الشمال من مد ينة سلفيت وتبعد عنها حوالي 4كم وتحيط بها قرى دير استيا وقيرة، وحارس، وزيتا جماعين، ومردة . سميت كفل حارس بهذا الإسم نسبة إلى مقام النبي ذي الكفل الموجود فيها، وتبلغ المساحة الإجمالية لقرية كفل حارس تبلغ حوالي 9,254 دونم منها 786 دونم عبارة عن مسطح بناء، وبلغ عدد سكان القرية 3,248 نسمة. ونهبت مستعمرة ارائيل الإسرائيلية من أراضي قرية كفل حارس الفلسطينية ما مساحته 278 دونماً، كما أقيم جزء من شارع عابر السامرة على جزء من أراضيها.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  •  آثار عملية هدم المشتل للمرة الثانية