الإحتلال يعلن عن مصادرة 465 دونم من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله | LRC

2026-06-23

الإحتلال يعلن عن مصادرة 465 دونم من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله

الإنتهاك: إعلان عن مصادرة أراضي.

تاريخ الإنتهاك: 23/6/2026م.

الموقع: بلدة سنجل/ محافظة رام الله.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطني بلدة سنجل.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 23/6/2026م، عن مصادرة مساحة من الأراضي تبلغ مساحتها ( 465.5) دونم من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله، وتحويلها إلى " أراضي دولة".

فقد صدر الإعلان الذي يحمل الرقم ( 03/26) عن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وجاء فيه "يجوز لكل من يدعي وجود حقوق في الأرض المبينة في الملحق أو يعترض على هذا الإعلان، تقديم اعتراض إلى محكمة الاستئناف العسكرية عبر لجنة الاستئنافات، وفقاً للأمر بشأن لجنة الاستئنافات (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 1967، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في المنطقة وفي المكاتب المختصة بالإدارة المدنية".

وتقع الأراضي المصادرة في الأحواض والمواقع التالية من أراضي بلدة سنجل:

رقم الحوض الطبيعي

إسم الموقع

6

المغربيات

2

واد علي

1

حريق عبد

وبالنظر إلى موقع الأراضي المستولى عليها، فهي تقع إلى الشمال من بلدتي ترمسعيا، وسنجل التي تعد هذه الأراضي ضمن أراضيها وفقاً للسجلات المالية.

كما تحيط بها 3 مستعمرات على أطرافها هي ( جفعات هارؤاه، شيلا، جفعات هرائيل)، وتقع الى الشرق من الشارع الالتفافي رقم (60) الذي يمر من المكان.

أما أبرز قراءات هذا المخطط ( مخطط مصادرة الأراضي) فهو يضم بؤرة استعمارية فيها عدد من المساكن الاستعمارية، أي أنها أقيمت على أراض خاصة وقبل مصادراتها وإعلانها أراضي دولة، ولربما جاءت هذه المصادرات كخطوة أولى قبيل أعلان شرعنة هذه البؤرة ولتوسعتها على هذه الأراضي.

وليس من المستبعد أن يتم توسعة هذه المستعمرات على هذه الأراضي بعد أن تم سلبها ونقل ملكيتها من مالكيها الأصليين إلى سلطات الإحتلال، كما جرت العادة بعد مصادرة الاراضي التي تستخدم للأغراض الاستيطانية والمشاريع الاستعمارية.

 مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة

المرفقات: نسخة عن إعلان مصادرة الأراضي في بلدة سنجل