2026-06-16

الإحتلال يهدم مسكن عائلة جبارين في قرية ماعين ببلدة يطا جنوب الخليل

الإنتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء.

تاريخ الإنتهاك: 16/6/2026م.

الموقع: ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن محمد جبارين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 16/6/2026 ، مسكن المواطن محمد روضي سعيد جبارين، بحجة بنائه دون ترخيص في قرية ماعين جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، ومعها حفار مجنزر، وتوجهت إلى منزل المواطن جبارين وقامت بهدمه وتسويته بالأرض.

وقد هدم الاحتلال المنزل، الذي لا يزال في مرحلة الإنشاء، إذ بدأ العمل في بنائه عام 2023، وكان تبلغ مساحته 140 متراً مربعاً، ومبنياً من الحجر والاسمنت المسلح، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من 8 أفراد، من بينهم 3 أطفال.

كما هدمت سلطات الاحتلال بئر مياه آخر يملكه المواطن جبارين، تبلغ سعته 120 متراً مكعباً من المياه، وكان يُستخدم لتلبية احتياجات الأسرة من المياه.

وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت هذا المنزل بإخطارٍ بوقف العمل والبناء فيه، صدر بتاريخ 9/5/2023، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة بها دون تصريح من سلطات الاحتلال، وبذريعة وقوع المنزل في المنطقة المصنفة "ج"، التي تدعي السيطرة عليها وتنظيمها إدارياً.

وقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص اللازم والمخططات الهندسية، وأرفقها بإثباتات ملكيته للأرض، كما قام بتوكيل محامٍ لتولي الاعتراض، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بحجج واهية، وأصدرت بتاريخ 23/7/2023 أمراً نهائياً بهدم المنزل.

وتوالت المرافعات والاعتراضات القانونية على أمل حمايته من الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال أقدمت على هدمه مؤخراً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير