2026-08-12

الاحتلال يهدم منزل المواطن حكم الزرو في منطقة فرش الهوى شمال الخليل

الانتهاك: هدم منزل وبئر مياه.

تاريخ الانتهاك: 12/08/2026.

الموقع: فرش الهوى-  شمال مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن حكم شحدة الزرو.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 12/8/2026 منزل المواطن حكم شحدة الزرو، بالإضافة إلى هدم بئر مياه يملكه المواطن ذاته، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك في منطقة فرش الهوى شمال مدينة الخليل.

فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة آليات تابعة لدائرة التنظيم والبناء فيما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، ووصلت إلى منزل المواطن الزرو، المحاذي لشارع 35 الالتفافي من الجهة الشمالية، وقامت بهدمه.

وقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المكوّن من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، وكانت تستخدمه أسرة مكوّنة من تسعة أفراد، من بينهم ستة أطفال، كما هدمت بئر مياه تبلغ سعته نحو 30 مترًا مكعبًا، وكانت الأسرة تستخدمه لتلبية احتياجاتها اليومية من المياه.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بإخطار وقف العمل والبناء صادر بتاريخ 22/10/2025، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة الشروع فيها دون ترخيص، وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإعداد ملف الترخيص والتقدم بطلب رخصة لمنزله، كما قام بتوكيل محامٍ لمتابعة الملف.

إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منحه الترخيص، وأصدرت بتاريخ 23/11/2025 أمر هدم نهائياً، وباءت محاولات المواطن للاعتراض القانوني على القرار وتجميد أمر الهدم بالفشل، حيث أقدمت سلطات الاحتلال في نهاية المطاف على هدم المنزل وبئر المياه.

ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

•       لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

•       لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

•       لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

•       يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.