مستعمرون يعتدون على 80 شجرة زيتون في واد الجوايا شرق يطا بمحافظة الخليل | LRC

2025-08-27

مستعمرون يعتدون على 80 شجرة زيتون في واد الجوايا شرق يطا بمحافظة الخليل

الإنتهاك: الاعتداء على 80 شجرة زيتون.

تاريخ الانتهاك: 27/08/2025.

الموقع: واد الجوايا – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع عيسى محمد العاروري.

التفاصيل:

أفاد المواطن عيسى محمد العاروري، المقيم في بلدة يطا جنوب الخليل، بأن المستعمرين اعتدوا على أرضه المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة " واد الجوايا" شرق البلدة، وقاموا بتقطيع عدد منها، فيما رعوا الجزء الآخر في ذات المكان.

وقال في إفادته لباحث المركز:

" أملك قطعة أرض في منطقة واد الجوايا شرق البلدة، تبلغ مساحتها 3260م2، وكنت قبل خمس سنوات قد زرعتها بأشتال الزيتون، وعملت على تسييجها بالأسلاك الشائكة والزاوايا المعدنية على حسابي الخاص، وكنت أنقل المياه من بلدة يطا بمركبتي لأوصلها لأرضي لغرض ري الأشتال، وفي موسم العام الماضي 2024، قطفنا أول ثمار هذه الأشتال، وفي تاريخ 27/8/2025م توجهت إلى الأرض لمعاينتها فوجدت المستعمرين قد قاموا بالاعتداء على الأشجار، فلاحظت تقطيع 60 شجرة في المنطقة السهلية وقد ظهرت عليها آثار التقطيع بالمناشير أو الأدوات الحادة كما قام المستعمرون بقص وتخريب السياج المعدني بطول حوالي 300م على أطراف القطعة".

وأشار المزارع المتضرر إلى أن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة إلى الشرق من أرضه، على بعد حوالي ( 2كم) كانوا قد اعتدوا على هذه القطعة في شهر أذار 2025، حيث قاموا بتخريب سيقان عدد من الأشجار من خلال تجريح لحاء العصب، وأنهم عادوا للإعتداء عليها في شهر آب وقاموا برعي 20 شجرة أخرى في المنطقة الجبلية.

وأوضح بأن هذا الإعتداء قد حرم أسرته المكونة من 7 أفراد منهم خمسة أطفال، وعدد الإناث ثلاث، من ثمار وزيت الزيتون، وأن هذا الاعتداء قد جاء بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وأن المستعمرين قطعوا وخربوا الأشجار وهي محملة بالثمار.

وتجدر الإشارة إلى المستعمرين قد أقاموا قبل نحو خمس سنوات بؤرة تسمى " سخار مان" قبالة منطقة واد الجوايا، وتقوم المستعمرة على تربية المواشي ورعيها في أراضي المزارعين وتخريب كميات من الزروع والأشجار.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار تقطيع أشجار الزيتون في أراضي المزارع العاروري